المحقق الأردبيلي
31
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )
كانا مع الجيش أيضا غير معلوم فلا يكون مفتوحا عنوة فيكون للإمام - عليه السّلام - ، و هو المفتى به و كذا قال والده - قدس اللّه سرهما - ، انتهى » . « 1 » فلا يسمع دعوى الشهرة بل الإجماع ، في كون العراق فتحت عنوة . و الّذي يوجد في كلام بعض الأصحاب من جواز أخذ ما أخذه الجائر باسم الخراج ، لا يدلّ على الإجماع ، و يمكن أن يكون مع حصول الشرائط من الجائر المخالف مع كون الآخذ مصرفا للخراج و أخذ ما يحتاج إليه ، فلا يسمع دعوى الإجماع في جواز أخذه مطلقا . كيف ؟ ! و توقّف مدّعي الإجماع المحقّق الثاني في جواز أخذه لغير من يكون مصرفا للخراج مثل الغزاة و القضاة ، و المدّعي الآخر الشهيد الثاني تردّد في شرح الشرائع في جواز أخذه من الجائر الموافق « 2 » . ثمّ إن أغمضنا عن ذلك كلّه ، كيف يجوز لواحد منّا سواء كان مصرفا للخراج أم لا أن يأخذ مالا كثيرا فوق ما يحتاج إليه و هو لجميع المسلمين ، بمعنى أنّه مال لمصالحهم العامّة مثل المسجد و القنطرة ، يصرفه وليّهم فيها و هو الإمام - عليه السّلام - أو نائبه ، به غير إذنهم و إذن وكيلهم و وليّهم و يتصرّف فيه كيف يشاء ؟ و بالجملة معلوم عدم جواز التصرّف في مال الناس إلّا على الوجه الشرعي المعلوم شرعيّته عقلا و نقلا كتابا و سنّة و إجماعا ، و ما رأيت دليلا منها يدلّ على جواز أخذ واحد « 3 » منّا شيئا ممّا يأخذه الجائر باسم الخراج نعم قد يستفاد من كلام
--> ( 1 ) - الخراجيات ، رسالة الفاضل القظيفي ، 80 . ( 2 ) - مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 155 ، حيث قال : . . . لأنّ المسلمين بين قائل بأولوية الجائر و توقّف التصرّف على إذنه و بين مفوض الأمر إلى الإمام العادل . المعلّق . ( 3 ) - ثمّ إنّ الظاهر وجود الخمس فيما أخذه واحد منّا على تقدير كونه خراجا صحيحا لأنّه نماء أرض فيها الخمس ، و اخراجها من أصلها غير ظاهر ، و الاستصحاب و الظاهر أيضا يقتضي بقاءه ، فمن هذا الوجه يقع الإنسان في شبهة فتأمّل . منه طاب ثراه .